ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٣ - الحديث ٣٢٤
إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ.
[الحديث ٣٢٣]
٣٢٣يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ.
[الحديث ٣٢٤]
٣٢٤عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِ
و حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم و استحيت عن إظهار ذلك،
فلذا تجب عليها البدنة، لكن لو حملناه على ما بعد الموقفين- كما هو الظاهر- فوجوب
البدنة ظاهر. و أما الحج من قابل، فلعله للإتيان بالطوافين، لأنه لا يفسد حجها
بذلك. و لو حملناه على قبل الوقوفين، فالحج من قابل لازم للإفساد، لكن عدم
لزوم شيء على الزوج ينافيه، إلا أن يحمل على أن الزوج لم يكن محرما بالحج، و فيه
بعد، و لعل الأول أظهر. ثم الظاهر من الخبر كون المرأة جاهلة للحكم، فيدل على أن الجاهل في
ذلك حكمه حكم العالم، و الله يعلم. الحديث الثالث و العشرون و الثلاثمائة:
و حمل على الطواف في حالة الإحرام، و إن كان الظاهر أن الخصوص الطواف مدخلا في المنع.
الحديث الرابع و العشرون و الثلاثمائة: صحيح.
و قال في الدروس: ناسي الإحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه في فتوى